السنن الكبرى للبيهقي
كتاب العدد
Book 14, Hadith 14411
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ(ت ٣٤٦هـ) الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ)
المتن
امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا ، فَقَالَ : لا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ "