السنن الكبرى للبيهقي
كتاب العدد
Book 14, Hadith 14278
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ مُخْتَصَرًا ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ الأَنْصَارُ : نا هِشَامٌ
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا لا تَكْتَحِلُ وَلا تَمْتَشِطُ وَلا تَتَطَيَّبُ إِلا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصَبٍ "