، زَادَ أَبُو عَمْرٍو فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَلا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ , لَفْظُ حَدِيثِ حَرْمَلَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، ثُمَّ قَالَ : وَتَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ