السنن الكبرى للبيهقي
كتاب العدد
Book 14, Hadith 14224
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَفِي رِوَايَةِ جَعْفَرٍ : قَالَ : " تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ فَلَمْ تَمْكُثْ إِلا لَيَالِيَ يَسِيرَةً حَتَّى نُفِسَتْ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهَا فِيهِ فَنُكِحَتْ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَزَعَةَ ، عَنْ مَالِكٍ
المتن
أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ تُنْكَحَ ، فَأَذِنَ لَهَا "