، وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ : عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ ، وَهُوَ رِوَايَةُ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَبِهِ قَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ