، وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ الطَّلاقِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : " لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ " ، وَالظِّهَارُ فِي مَعْنَاهُ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خِلافُ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ