السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 1389
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. وَفَسَّرَ ذَلِكَ مِقْسَمٌ , فَقَالَ : إِنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ , وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ , وَقِيلَ عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
المتن
أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ "