السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 1383
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. فَفَسَّرَهُ قَتَادَةُ , قَالَ : إِنْ كَانَ وَاحِدًا فَدِينَارٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ , لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ , عَنْ مِقْسَمٍ
المتن
أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ "