. قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , مِثْلَهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَاصِمٍ , وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ , عَنْ أَيُّوبَ
مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ , وَلَكِنِّي أَسْأَلُكِ , فَقَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ "