، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، وَقَدْ مَضَتِ الدَّلالَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بَعْدَ الرُّخْصَةِ " , وَالنَّسْخُ إِنَّمَا وَرَدَ بِإِبْطَالِ الأَجَلِ لا قَدْرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ يَنْكِحُونَ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ