السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 13308
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، وَقَدْ مَضَتِ الدَّلالَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بَعْدَ الرُّخْصَةِ " , وَالنَّسْخُ إِنَّمَا وَرَدَ بِإِبْطَالِ الأَجَلِ لا قَدْرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ يَنْكِحُونَ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ "