، زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا ، أَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ ، رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ