السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الطهارة
Book 1, Hadith 132
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا ، أَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ ، رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
المتن
لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ ، وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ "