، قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ لا يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ , قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ سُفْيَانُ مُحْتَمَلٌ , فَلَوْلا مَعْرِفَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَسْخِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ , وَإِنَّ النَّهْيَ عَنْهُ كَانَ الْبَتَّةَ بَعْدَ الرُّخْصَةِ لَمَا أَنْكَرَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ تَحْرِيمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ