، وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، ثنا أَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ الْكَلْبِيُّ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، وَقَالَ : " أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ فَتَلا عَبْدُ اللَّهِ الآيَةَ ، وَقَالَ : لِيَتَزَوَّجْهَا " وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي " الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ "