، قَالَ : وَأنبأ الصَّفَّارُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ ، ثنا مُعْتَمِرٌ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُسَمَّى أُمَّ مَهْزُولٍ ، وَأَنَّهَا كَانَتْ تَتَزَوَّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي السِّفَاحِ وَتَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ ، فَاسْتَأْذَنَ بَعْضُهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ إِلَى آخِرِهَا
امْرَأَةً كَانَتْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ ، وَكَانَتْ تَكُونُ بِأَجْيَادَ ، وَكَانَتْ مُسَافِحَةً ، كَانَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ، وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ ، فَسَأَلَ رَجُلٌ عَنْهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الآيَةُ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً "