السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12787
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَخَاهُ أَوْجَبَ الْعَقْدَ وَابْنُ عُمَرَ قَبِلَهُ لابْنِهِ الصَّغِيرِ ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا : " إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلا نِكَاحَ لَهُ , وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ " ، وَرُوِيَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَالَ : " الصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ " ، وَرُوِيَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلا طَلاقَ لَهُ " ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ لَهُ طَلاقٌ ، يَعْنِي عَلَى الْمَجْنُونِ "
المتن
زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ "