، قَالَ عُرْوَةُ : وَلَوْ كَانَ حُرًّا مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى مَا قَصَدْنَاهُ بِالدَّلالَةِ ، وَعَلَى ثُبُوتِ الْوَلاءِ لِلْمُعْتِقِ ، وَأَنْ لا وَلاءَ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ ، وَمِنْ أَحْكَامِ الْوَلاءِ ثُبُوتُ وِلايَةِ النِّكَاحِ لِمَنْ لَهُ الْوَلاءُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُنَاسِبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَفِي اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ أَحَادِيثُ أُخَرُ لا تَقُومُ بِأَكْثَرِهَا الْحُجَّةُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ ، وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، يَقُولُونَ أَعْتِقْ يَا فُلانُ الْوَلاءُ لِي ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، قَالَتْ : وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ عَبْدًا وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا "