السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12697
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ ، وَيَقُولُ : " الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ " ، قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَرَوَاهُ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المتن
لا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "