السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12649
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَوْصُولا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ أَنْ لَيْسَ لأُمِّهَا فِيهَا أَمْرٌ وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ ، فَقَالَ : وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَبُو بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْبِكْرِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ الْبِكْرُ الْيَتِيمَةُ ، وَزِيَادَةُ ابْنُ عُيَيْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَالْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ يُزَوِّجُونَ الأَبْكَارَ ، وَلا يستأمرانهن
المتن
خَطَبَ إِلَى نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ النَّحَّامُ أَحَدُ بَنِي عَدِيٍّ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ ، فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا لِي لَسْتُ مُؤْثِرًا عَلَيْهِ أَحَدًا ، فَانْطَلَقَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ امْرَأَةُ نُعَيْمٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتِ : ابْنُ عُمَرَ خَطَبَ ابْنَتِي ، وَإِنَّ نُعَيْمًا رَدَّهُ وَأَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا يَتِيمًا لَهُ ، فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى نُعَيْمٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْنَتَهَا "