السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12637
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي
المتن
تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا ، فَتُشْهِدُ ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا زَوِّجْ ، فَإِنَّهَا الْمَرْأَةُ لا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ "