السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12626
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَسَانِيدَ أُخَرَ ، وَإِنْ كَانَ الاعْتِمَادُ عَلَى هَذَا دُونَهَا
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، لا نِكَاحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيٍّ "