لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ، قَالَ : إِذَا خَلا الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ ، لا يَدْخُلْ عَلَيْهِ خَادِمٌ ، وَلا صَبِيٌّ ، إِلا بِإِذْنٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ، وَإِذَا خَلا بِأَهْلِهِ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ رُخِّصَ لَهُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، فَإِنَّهُ لا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ ، إِلا بِإِذْنٍ عَلَى حَالٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "