السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ، قَالَ : إِذَا خَلا الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ ، لا يَدْخُلْ عَلَيْهِ خَادِمٌ ، وَلا صَبِيٌّ ، إِلا بِإِذْنٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ، وَإِذَا خَلا بِأَهْلِهِ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ رُخِّصَ لَهُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، فَإِنَّهُ لا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ ، إِلا بِإِذْنٍ عَلَى حَالٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣٦٨٤- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن مُحَمَّدٍ العَنَزِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ العِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} قَالَ: إِذَا خَلاَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ صَلاَةِ العِشَاءِ، لاَ يَدْخُلْ عَلَيْهِ خَادِمٌ، وَلاَ صَبِيٌّ، إِلاَّ بِإِذْنٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الغَدَاةَ، وَإِذَا خَلاَ بِأَهْلِهِ عِنْدَ الظُّهرِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ رُخِّصَ لَهُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} ، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ الحُلُمَ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ، إِلاَّ بِإِذْنٍ عَلَى حَالٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} .
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣٦٨٤- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن مُحَمَّدٍ العَنَزِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ العِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} قَالَ: إِذَا خَلاَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ صَلاَةِ العِشَاءِ، لاَ يَدْخُلْ عَلَيْهِ خَادِمٌ، وَلاَ صَبِيٌّ، إِلاَّ بِإِذْنٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الغَدَاةَ، وَإِذَا خَلاَ بِأَهْلِهِ عِنْدَ الظُّهرِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ رُخِّصَ لَهُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} ، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ الحُلُمَ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ، إِلاَّ بِإِذْنٍ عَلَى حَالٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} . ٧/٩٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
. فأَمّا مَن بَلَغَ الحُلُمَ فإِنَّه لا يَدخُلُ على الرَّجُلِ
وأَهلِه إلَّا بإِذنٍ على حالٍ، وهو قَولُه: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [النور: ٥٩] .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣٥٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {§لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور: ٥٨] قَالَ: "إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، لَا يَدْخُلْ عَلَيْهِ خَادِمٌ، وَلَا صَبِيٌّ، إِلَّا بِإِذْنٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ، وَإِذَا خَلَا بِأَهْلِهِ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ رُخِّصَ لَهُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} [النور: ٥٨] ، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ، إِلَّا بِإِذْنٍ عَلَى حَالٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: ٥٩] "
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
بَعْدَهُنَّ﴾ [النور: ٥٨]. فأَمّا مَن بَلَغَ الحُلُمَ فإِنَّه لا يَدخُلُ على الرَّجُلِ وأَهلِه إلَّا بإِذنٍ على حالٍ، وهو قَولُه: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (¬١) [النور: ٥٩].
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣٥٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ [النور: ٥٨] قَالَ: " إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، لَا يَدْخُلْ عَلَيْهِ خَادِمٌ، وَلَا صَبِيٌّ، إِلَّا بِإِذْنٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ، وَإِذَا خَلَا بِأَهْلِهِ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ رُخِّصَ لَهُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾ [النور: ٥٨]، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ، إِلَّا بِإِذْنٍ عَلَى حَالٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩] "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.