، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى " فَلا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ " ، وَالرِّوَايَةُ الأَخِيرَةُ إِذَا قُرِنَتْ بِالأُولَى دَلَّتَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ ، نَهْيُ السَّيِّدِ عَنِ النَّظَرِ إِلىَ عَوْرَتِهَا إِذَا زَوَّجَهَا ، وَهِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ، وَالسَّيِّدُ مَعَهَا إِذَا زَوَّجَهَا كَذَوِي مَحَارِمِهَا ، إِلا أَنَّ النَّضْرَ بْنَ شُمَيْلٍ رَوَاهُ ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلا تَنْظُرِ الأَمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ ، فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ " ، وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ سَائِرُ طُرُقِهِ وَذَلِكَ لا يُنْبِئُ عَمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الأُولَى ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لا تُبْدِي لِسَيِّدِهَا بَعْدَمَا زَوَّجَهَا ، وَلا الْحُرَّةُ لِذَوِي مَحَارِمِهَا إِلا مَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، فَأَمَّا الزَّوْجُ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا وَلَهَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ ، سِوَى الْفَرْجِ فَفِيهِ خِلافٌ ، وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَهُ أَمَتُهُ إِنْ كَانَتْ تَحِلُّ لَهُ