السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12499
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
المتن
لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلا هَذَا ، وَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ ، فَغَطَّى بِهِمَا ظَهْرَ كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفِّهِ إِلا أَصَابِعُهُ ، ثُمَّ نَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلا وَجْهُهُ "