، قَالَ عَمْرٌو : فَحَدَّثْتُ ابْنَ شِهَابٍ حَدِيثَ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ " ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ ، عَنْ سُفْيَانَ دُونَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ أي حديث ابن شهاب ، ويزيد بن الأصم ، قد رَوَاهُ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ ، فَالرِّوَايَةُ مُخْتَلِفَةٌ فِي نِكَاحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَإِنْ صَحَّ أَنَّهُ نَكَحَ وَهُوَ الْمُحْرِمُ ، وَقَدْ قَالَ : " لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ " ، فَحِينَئِذٍ يُتَصَوَّرُ التَّخْصِيصُ