. وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ , وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ , وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , وَالْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ إِلا أَنَّ الرَّبِيعَ شَكَّ فِي ، قَوْلِهِ : إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ