، وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ ، حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ ، وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَبِقَوْلِ الْحَسَنِ ، وَطَاوُسٍ , وَعَطَاءٍ , وَالزُّهْرِيِّ ، نَقُولُ : حَيْثُ قَالُوا : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ