السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 11672
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ ، حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ ، وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَبِقَوْلِ الْحَسَنِ ، وَطَاوُسٍ , وَعَطَاءٍ , وَالزُّهْرِيِّ ، نَقُولُ : حَيْثُ قَالُوا : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ
المتن
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ ، قَالا : " هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "