. فَهَذَا غَيْرُ قَوِيٍّ , لأَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ عَلِيًّا فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ : رَوَى ابْنُ أَبِي يَحْيَى , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : " إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ ، فَمَاتَتْ فِيهَا نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ أَوْ دَلْوَانِ , يَعْنِي فَإِنْ تَفَسَّخَتْ يُنْزَحُ مِنْهَا خَمْسَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ " . وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، فِي احْتِجَاجِ مَنِ احْتَجَّ بِالأَثَرِ , عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ , قُلْتُ : فَيُخَالِفُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ ، قَالَ : لا ، قُلْتُ : قَدْ فَعَلْتَ وَخَالَفْتَ مَعَ ذَلِكَ عَلِيًّا , وَابْنِ عَبَّاسٍ , زَعَمْتَ أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ تُنْزَحُ مِنْهَا خَمْسَةُ أَوْ سَبْعَةُ أَدَلاءٍ , وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لا تَطْهُرُ إِلا بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلاثِينَ , وَزَعَمَتْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَزَحَ زَمْزَمَ مِنْ زِنْجِيٍّ وَقَعَ فِيهَا , وَأَنْتَ تَقُولُ : يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ أَوْ سِتُّونَ دَلْوًا , وَهَذَا عَنْ عَلِيٍّ , وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ ثَابِتٍ