، قَالَ الشَّيْخُ : امْتِنَاعُ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ إِثْبَاتِ هَذَا ، لِتَفَرُّدِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ بِرِوَايَتِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَالْحَارِثُ لا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ ، لِطَعْنِ الْحُفَّاظِ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ