، قَالَ هُشَيْمٌ : وَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ ، قَالَ : فَإِنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَنَا هَكَذَا ، عَنْ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ الشَّيْخُ : الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ فِي هَذَا ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَا مَضَى ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ يَنْفَرِدُ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَالشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، أَعْلَمُ بِمَذْهَبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِنْ لَمْ يَرَيَاهُ ، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْصُولَةً ، إِلا أَنَّ لِرِوَايَةِ أَبِي قَيْسٍ ، شَاهِدً ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى مَا تَقَرَّرَ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ مِنْ مَذْهَبِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، كَمَا رُوِّينَا ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ