السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11418
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
؟ قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ ، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ‏ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا نِصْفٌ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، قَالَ الشَّيْخُ : الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هَاهُنَا الابْنُ ، بِدَلِيلِ مَا مَضَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ عَمَّنْ بَعْدَهُ
المتن
رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ ، لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ : " لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، جَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ