، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَمَّا كَانَ بَيِّنًا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " أَنَّ الْعَبْدَ لا يَمْلِكُ مَالا ، وَأَنَّ مَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ ، فَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ ، وَلَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ ، بِأَبِي الْمَيِّتِ ، وَلا وَارِثٍ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ ، فَكُنَّا لَوْ أَعْطَيْنَا الْعَبْدَ بِأَنَّهُ ابْنٌ ، إِنَّمَا أَعْطَيْنَا السَّيِّدَ الَّذِي لا فَرِيضَةَ لَهُ ، فَوَرَّثْنَا غَيْرَ مَنْ وَرَّثَ اللَّهُ ، فَلَمْ نُوَرِّثْ عَبْدًا لِمَا وَصَفْتُ ، وَلا أَحَدًا لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ ، وَالإِسْلامُ ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْقَتْلِ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَبِهِ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ