السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11047
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لا تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَشُرَيْحٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا لا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ
المتن
الأَنْحَالُ مِيرَاثٌ مَا لَمْ يُقْبَضْ "