السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11005
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبَحِيرَةِ : أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، وَآلِ عَلِيٍّ ، أَنَّ عُمَرَ وَلِيَ صَدَقَتَهُ ، حَتَّى مَاتَ ، وَجَعَلَهَا بَعْدَهُ إِلَى حَفْصَةَ ، وَإِنَّ عَلِيًّا وَلِيَ صَدَقَتَهُ ، حَتَّى مَاتَ ، وَوَلِيَهَا بَعْدَهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِيَتْ صَدَقَتَهَا ، حَتَّى مَاتَتْ ، وَبَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، أَنَّهُ وَلِيَ صَدَقَتَهُ ، حَتَّى مَاتَ ، قَالَ فِي الْقَدِيمِ : وَوَلِيَ الزُّبَيْرُ صَدَقَتَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَوَلِيَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ صَدَقَتَهُ حَتَّى قَبْضَهُ اللَّهُ ، وَوَلِيَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ صَدَقَتَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ
المتن
أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، وَاللَّهِ مَا أَصَبْتُ مَالا قَطُّ ، هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهَا ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا " ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أَنْ لا تُبَاعَ ، وَلا تُوهَبَ ، وَلا تُورَثَ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالرِّقَابِ ، وَلا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا ، أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ مِنْهَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ إِلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ إِلَى الأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ