السنن الكبرى للبيهقي
كتاب القراض
Book 8, Hadith 10733
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَابْنُ عُمَرَ يَرَى عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْبِضَاعَةِ لِغَيْرِهِ الضَّمَانَ ، وَيَرَى الرِّبْحَ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ ، وَلا يَجْعَلُ الرِّبْحَ لِمَنْ ضَمِنَ ، قَالَ الرَّبِيعُ : آخِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّى فَاشْتَرَى شَيْئًا بِالْمَالِ بِعَيْنِهِ فَرَبِحَ فِيهِ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ ، وَإِنِ اشْتَرَى بِمَالٍ لا بِعَيْنِهِ ثُمَّ نَقَدَ الْمَالَ فَالشِّرَاءُ لَهُ ، وَالرِّبْحُ لَهُ ، وَالنُّقْصَانُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ ، وَكَذَلِكَ نَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ ، ثُمَّ قَالَ : وَاحْتَجَّ بِأَنَّ حَدِيثَ الْبَارِقِيِّ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَذَلِكَ لِمَا فِي إِسْنَادِهِ مِنَ الإِرْسَالِ ، وَهُوَ أَنَّ شَبِيبَ بْنَ غَرْقَدَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنَ الْحِيِّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ ، وَحَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حَرَامٍ أَيْضًا ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْهُ ، وَأَوَّلَ الْمُزَنِيُّ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ ابْنَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِأَنَّهُ سَأَلَهُمَا لِبِرِّهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلا رِبْحَهُ كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَلَمْ يُجِيبَاهُ ، فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسِهِمَا
المتن
بَعَثَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ إِلَى رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَابْتَاعَ بِهَا الْمَبْعُوثُ مَعَهُ بَعِيرًا ، ثُمَّ بَاعَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : " الأَحَدَ عَشَرَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَوْ حَدَثَ بِالْبَعِيرِ حَدَثٌ كُنْتَ لَهُ ضَامِنًا "