السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحجر
Book 6, Hadith 10521
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بِمَعْنَاهُ ، وَمَنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي رِوَايَةِ الزُّبَيْرِ : إِنْ شَاءَ وَإِنْ أَبَى ، وَخَالَفَهُمْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
المتن
لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ أَعْوَادَهُ فِي حَائِطِهِ "