، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ أَجِيزُوا فِي الْفَرْضِ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : لا أَرَى نَافِعًا إِلا حَدَّثَهُ بِهَذَا ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ ابْنَ عُمَرَ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُمَا ابْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، رَوَاهُ إِسْحَاقُ ، عَنْ رَوْحٍ عَنْهُ