السنن الكبرى للبيهقي
كتاب البيوع
Book 5, Hadith 10408
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَقَالا : إِلا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً
المتن
مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، إِلا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً "