السنن الكبرى للبيهقي
كتاب البيوع
Book 5, Hadith 10298
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَرُوِّينَا ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ
المتن
" إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ ، فَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ "