Narrated 'Umar: The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: Gold for gold is interest unless both hand over on the spot ; wheat for wheat is interest unless both hand over on the spot ; dates for dates is interest unless both hand over on the spot ; barley for barley is interest unless both hand over on the spot.
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
عمر (أمير المؤمنين مشهور جم المناقب · صحابي)عنمالك بن أوس بن الحدثان (له رؤية · له رؤية)عنالزهري (الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته · من رؤوس الطبقة الرابعة)عنمالك (الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين · السابعة)حدثناالقعنبي (ثقة عابد · من صغار التاسعة) ← أبو داود (ثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماء · الحادية عشرة)
مما ذُكر عن رجاله:التدليس — مالك · بالعنعنةالتدليس — الزهري · بالعنعنة
أحاديث أخرى في الباب
تلتقي أسانيد هذه الأحاديث عند الزهري (ت ١٢٣) — يمر به ٣٥ من ٣٨ إسناداً، على ٣ رواة في أعلاها.
أحاديثُ جمعَها المعجمُ مع متنِ هذا الحديث، مرتَّبةً على راوي أعلى الإسناد، وليست من طرق هذا الحديث نفسِه.
عن هشام بن عامر — ٢ موضعاً
الطبراني الأوسط ٢٣٠٥ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، عبد الرزاق مصنفه ١٤٥٤٥ (لم يُطابَق موضعه عندنا)
هذه أقوال في مواضع أخرى من الحديث، كلُّ قولٍ عن الموضع المذكور معه، لا عن هذا الإسناد.
الترمذي— عن الترمذي جامعه ١٢٤٣
هذا حديث حسن صحيح
ابن عبد البر— عن النسائي المجتبى ٤٥٨٦ / ٣ وفي ٤ موضعاً آخر
ظاهر هذا الحديث الانقطاع
ابن عبد البر— عن النسائي المجتبى ٤٥٨٦ / ٣ وفي ٤ موضعاً آخر
لا أعلم هذه القصة روي أنها عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار لم يروه من وجه آخر فيما علمت وليست محفوظة معروفة إلا لمعاوية مع عبادة بن الصامت
الدارقطني— عن النسائي المجتبى ٤٥٨٦ / ٣ وفي ٤ موضعاً آخر
رواه يحيى القطان وأصحاب الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي الدرداء ورواه محمد بن الحسن وأبو قرة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أو سليمان بن يسار عن أبي الدرداء والصواب عن عطاء بن يسار بغير شك
ابن عبد البر— عن مالك الموطأ ٢٣٣٦ / ٥٦١
لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت والطرق متواترة بذلك عنهما
ابن عبد البر— عن البيهقي سننه الكبير ١٠٦٠١
صحيح
أقوال في سماع رجاله
أقوالٌ في سماع هؤلاء من شيوخهم، وليست بالضرورة عن شيخِه في هذا الإسناد.
الزهري (ت ١٢٣) — ٣ من ٣٣
— الشيخ · هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة .
— الشيخ · وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل إنما سمعه عن بعض أصحابه عن سهل
— محمد بن يحيى · وقال الذهلي : لم يسمع من مسعود بن الحكم
عمر (ت ٢٣) — ٣ من ١١
والحسن البصري ( د ) ولم يدركه
وسالم بن أبي الجعد ( س ) ولم يدركه ، والصحيح : أن بينهما معدان بن أبي طلحة
وأبو قلابة الجرمي ( س ) ، ولم يدركه
أبو داود (ت ٢٧٥)
— أبو داود · وبه ، قال : أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي ، قال : أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الشافعي بالأهواز ، قال : أخبرنا أبو عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجري ، قال : سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث ، يقول : ولدت سنة ثنتين ومائتين ، وصليت على عفان ببغداد سنة عشرين ، وسمعت من أبي عمر الضرير مجلسا واحدا ، ودخلت البصرة وهم يقولون : أمس مات عثمان المؤذن ، وتبعت عمر بن حفص بن غياث إلى منزله ولم أسمع منه شيئا ، ورأيت خالد بن خداش ولم أسمع منه شيئا . وسمعت من سعدويه مجلسا واحدا ، وسمعت من عاصم بن علي مجلسا واحدا " . قلت : سمعت من يوسف الصفار ؟ قال : لا . قلت : سمعت من ابن الأصبهاني ؟ قال : لا . قلت : سمعت من عمرو بن حماد بن طلحة ؟ قال : لا ، ولا سمعت من مخول بن إبراهيم . ثم قال : هؤلاء كانوا بعد العشرين ، والحديث رزق ولم أسمع منهم . قال : وكان لا يحدث عن ابن الحماني ولا عن سويد ، ولا عن ابن كاسب ، ولا عن ابن حميد ، ولا عن سفيان بن وكيع ، ولم يسمع من خلف بن موسى بن خلف ، ولا من أبي همام الدلال ، ولا من الرقاشي
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
عون المعبود شرح سنن أبي داودج٣ ص٢٥٤·كِتَاب الْبُيُوعِ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج١٢ ص٣٦١·عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›الربا›شروط صحة بيع الأموال الربوية›بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة›شروط صحة بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة›كون العقد حالا عند اختلاف الجنس واتحاد العلة
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›الربا›شروط صحة بيع الأموال الربوية›بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة›شروط صحة بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة›التقابض في المجلس عند اختلاف الجنس واتحاد العلة