تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ هَذَا " . قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ . قَالَ " فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ " . قَالُوا لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ . فَكَرِهَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ .
Narrated Bashir b. Yasar: That a man of the Ansar called Sahl b. Abi Hathmah told him that some people of his tribe went to Khaibar and separated there. They found one of them slain. They said to those with whom they had found him: You have killed our friend. They replied: We did not kill him, nor do we know the slayer. We (the people of the slain) then went to the Prophet of Allah (ﷺ). He said to them: Bring proof against the one who has slain him. They replied: We have no proof. He said: Then they will take an oath for you. They said: We do not accept the oaths of the Jews. The Messenger of Allah (ﷺ) did not like no responsibility should be fixed for his blood. So he himself paid his bloodwit consisting of one hundred camels of sadaqah (i.e. camels sent to the Prophet as zakat).
ابن عبد البر
هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار في هذا الحديث ورواية أهل المدينة عنه أثبت إن شاء الله وهم به أقعد ونقلهم أصح عند أهل العلم
أحمد بن حنبل
حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ضعف حديث سعيد بن عبيد هذا عن بشير بن يسار وقال الصحيح عن بشير بن يسار ما رواه عنه يحيى بن سعيد
محمد بن عبد الباقي الزرقاني
ضعف أحمد بن حنبل رواية سعيد بن عبيد عن بشير وقال الصحيح عنه ما رواه يحيى بن سعيد وإليه أذهب
أحمد بن حنبل
ضعف رواية سعيد بن عبيد عن بشير وقال الصحيح عنه ما رواه يحيى بن سعيد
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
عون المعبود شرح سنن أبي داودج٤ ص٣٠١·كِتَاب الدِّيَاتِ
السيرة النبويةج٢ ص٣٥٥·ذِكْرُ الْمَسِيرِ إلَى خَيْبَرَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍج٢ ص٣٥٥·ذِكْرُ الْمَسِيرِ إلَى خَيْبَرَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍج٢ ص٣٥٥·ذِكْرُ الْمَسِيرِ إلَى خَيْبَرَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ
شرح مشكل الآثارج١١ ص٥٢٢·باب بيان مشكل كيفية القسامة كيف كانت مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهج١١ ص٥٠٣·باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف أهل العلم فيه في القتيل يوجد بين ظهراني قوم ولا يعلم من قتله هل تجب بذلك ديته عليهم أم لا
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج١٦ ص٤٧٤·سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَج٦ ص٦٩·سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ