مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13448
الإسناد
ابي حنيفه(ت ١٥٠هـ)
المتن
لَوْ أَنَّ رَجُلا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا ، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلْيُشْهِدْ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ ، فَلا يُشْهِدْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَأَقُولُ أَنَا : " لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ , إِلا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ