مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13098في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابو حنيفه(ت ١٥٠هـ)
المتن
الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ تَلِدُ ، قَالَ : إِنِ ادَّعَاهُ الأَوَّلُ أُلْحِقَ بِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الآخَرُ أُلْحِقَ بِهِ ، وَإِنْ شَكَّا فِيهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ "