مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12698في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) بلغني
المتن
امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا فَاشْتَرَتْهُ ؟ فَقَالَ : إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَلا صَدَاقَ وَلا عِدَّةَ "