مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12175
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ) عبد العزيز بن عمر(ت ١٥٠هـ)
المتن
مَا بَالُ رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : إِذَا حَمِلَتْ لَيْسَ مِنِّي ، فَأَيُّمَا رَجُلٌ اعْتَرَفَ بِإِصَابَةِ وَلِيدَتِهِ فَحَمَلَتْ , فَإِنَّ وَلَدَهَا لَهُ ، أَحْصَنَهَا أَوْ لَمْ يُحْصِنْهَا ، وَإِنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ حَبِيسٌ عَلَيْهِ , لا تُبَاعُ وَلا تُورَّثُ وَلا تُوهَبُ ، وَإِنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا ، فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ , لا تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ وَلَدِهَا وَلا يُدْرِكُهَا دَيْنٌ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَضَى أَنَّهُ لا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لا يَمْلِكُ وَالِدُهُ , وَلا يُتْرُكُ فِي مِلْكِهِ "