مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11931
الإسناد
ابي حنيفه(ت ١٥٠هـ)
المتن
إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ "