مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11890
الإسناد
ابي حنيفه(ت ١٥٠هـ)
المتن
الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلا مُتْعَةَ لَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا "