مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10811
الإسناد
ابي حنيفه(ت ١٥٠هـ)
المتن
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِنْ بَتَّ طَلاقَهَا فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ "