مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10779
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
عبد الله بن محرر
المتن
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلاثًا ، ولَمْ يَدْخُلْ , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالأُولَى ولَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ ، ويَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ "