مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10475
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
الْمُثَنَّى(ت ١٤٩هـ) عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) عُرْوَةُ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ(ت ١٢٦هـ)
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ومَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وأُخْتُهُ "