جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10475
الطريق ١
الطريق ٢
الإسناد
الْمُثَنَّى
(ت ١٤٩هـ)
عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ
(ت ١١٨هـ)
عُرْوَةُ
(ت ٩٤هـ)
عَائِشَةَ
(ت ٥٧هـ)
ابْنِ جُرَيْجٍ
(ت ١٥٠هـ)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ
سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ
(ت ١٢٦هـ)
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ومَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وأُخْتُهُ "